أحكام الزواج والطلاق
تعتبر مديرية الأحوال المدنية هي الجهة المنوطة بتسجيل حالات الزواج والطلاق والرجعة والخلع في حالة كان الطرفين أو أحدهما مواطنًا سعوديًا،
لذلك يجب تقديم العقود أو الوثائق التي تثبت تلك الواقعات إلى مكتب الأحوال المدنية خلال شهرين من تاريخ حدوثها لتوثيقها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.
ويمكن للزوج أو الزوجة أو والد كل منهما أو أحد أقاربهما التبليغ عن أي حالة من الواقعات السابقة إلا إذا كان هناك ربط إلكتروني بين المحكمة المختصة وبين إدارة الأحوال المدنية.
وتتولى إدارة الأحوال المدنية تدوين مضمون الواقعات السابقة داخل القيد الخاص بالزوجين فور تسلمها. ويجوز لأي من الزوجين التقدم بطلب للحصول على سجل الأسرة خلال 60 يوم من تاريخ عقد الزواج وفي حالة عدم طلب هذا السجل من جانب الزوج
فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وعلاوة على ما سبق فإنه يجب على كل مأذون شرعي إبلاغ إدارة الأحوال المدنية التابع لها بجميع حالات الزواج والطلاق والرجعة التي قام بعقدها مع إرفاق الوثائق التي تثبت ذلك،
كما يجب على كاتب المحاكم أيضًا بإرسال بيان بالأحكام الصادرة المتعلقة بالزواج أو الطلاق أو الخلع أو الرجعة وغيرها من واقعات الأحوال الشخصية في نهاية كل أسبوع إلى إدارة الأحوال المدنية التابعين لها.
أحكام الوفاة
يحدد نظام الأحوال المدنية الشروط والمدة المحددة التي يجب الإبلاغ عن أي حالة وفاة من خلالها، حيث يتم التبليغ عن جميع حالات الوفاة سواء للمواطنين السعوديين المتوفين داخل المملكة أو خارجها
بما في ذلك الأطفال المتوفين بعد الولادة مباشرة أو بعد الشهر السادس من الحمل سواء خلال عملية الوضع أو قبلها. وهناك بعض الجهات والأشخاص المكلفون بالتبليغ عن حالات الوفاة وهم على الترتيب:
- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بإدارة الأحوال المدنية.
- زوج المتوفي أو أحد أصوله أو أقاربه ممن يبلغون سن الرشد.
- مديرو الملاجئ ومراكز الإيواء السياحي والمدارس والسجون والمحاجر الصحية بما في ذلك المطوفين المسئولين عن الحجاج أو المعتمرين.
- الممارس الصحي المكلف بإثبات واقعة الوفاة.
- الحاكم الإداري في المحافظات والمراكز.
- عمدة الحي أو شيخ القبيلة أو المعرف المعتمد.
- الأشخاص الآخرون الذين تنص اللائحة التنفيذية بمسئوليتهم عن التبليغ.
ويجب الحفاظ على الترتيب السابق في أولويات التبليغ حيث تنتفي مسئولية أي جهة في حالة وجود من يسبقها بالترتيب. ويتم التبليغ عن حالات الوفاة خلال 15 يوم من حدوثها وقد تمتد إلى 30 يوم في حالة حدوث الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال المدنية بمسافة تزيد عن 50 كيلو متر.
وفي حالة حدوث الوفاة خارج المملكة يتم التبليغ لدى السفارة الموجودة بالدولة محل الوفاة خلال 15 يوم، ويجوز التبليغ بواسطة البريد الإلكتروني في حالة وقوع الوفاة في منطقة بعيدة عن مقر السفارة السعودية، على أن يتم التبليغ لدى مكتب الأحوال المدنية السعودي فور الوصول للمملكة.
عند تسجيل واقعة وفاة لدى مكتب الأحوال المدنية يتم تحرير شهادة من نسختين على النموذج الخاص بحالات الوفاة ويسجل أسفل النسختين رقم وتاريخ القيد بالسجل ويسلم إحداها إلى المبلغ في حين ترفع النسخة الأخرى للإدارة المتواجد بها ملف الشخص المتوفي لإدراجها به.
وخلال 15 يوم من حدوث الوفاة يجب تقديم شهادة الوفاة مصحوبة بالبطاقة الشخصية للمتوفي إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها بالسجل وختمها بخاتم المديرية ثم يسحب على إثر ذلك البطاقة الشخصية والإشارة إلى وفاته في دفتر العائلة الخاص به.
وفي حالة حوادث الطائرات أو غرق الباخرات التي يقع ضحيتها العديد من الأشخاص وفقد الأمل في العثور عليهم يتخذ وزير الداخلية قرارًا باعتبارهم مفقودين خلال 3 أشهر من وقوع الحادث ويتم التأشير على أسمائهم في السجلات مع عدم ثبوت الوفاة إلا مع صدور حكم شرعي ينص على ذلك.
بالنسبة للشهداء من الجنود والمتطوعين المتوفين داخل أو خارج المملكة خلال القيام بأي عملية عسكرية أو حربية، يتم تحرير شهادة وفاة لهم من قبل القادة العسكريين على أن يتم إرسال نسخة منها بمعرفة الوزارة أو الرئاسة إلى عائلة المتوفي والنسخة الأخرى ترسل إلى إدارة الأحوال المدنية.
ويجدر الإشارة إلى أن المتوفين بسبب أحكام الإعدام يتم تحرير محضر بوفاتهم بواسطة الحاكم الإداري على أن يتم إرساله إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة بالسجلات الخاصة بذلك.
أما جرائم القتل ففي حالة العثور على جثة أحد الأشخاص فيجب تحرير محضر يتضمن أوصاف المتوفي ومكان وزمان الوفاة وظروف العثور على الجثة وصورة ضوئية لها إن أمكن ذلك على أن يتم إرسال هذا المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لإصدار شهادة وفاة لهذا الشخص.
إجراءات دفن المتوفي
هناك بعض الشروط والإجراءات التي نص عليها نظام الأحوال المدنية ويجب اتباعها في حالة القيام بدفن أحد المتوفين كما يلي:
- لا تتم إجراءات الدفن بدون الحصول على تصريح من جانب أحد الأطباء المعتمدين.
- في حالة عدم وجود أطباء معتمدين يتم تحرير تصريح الدفن من قبل أمير القرية أو المركز بعد التأكد من أن الوفاة تمت بصورة طبيعية.
- في حالة وجود شبهة جنائية يتم تجميع المعلومات وتحرير محضر لإثبات حالة الجثة ولا يتم الدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.
- يتم منح تصريح الدفن للأشخاص المصرح لهم بالتبليغ عن حالات الوفاة.
- يجب على حارس المقبرة التأكد من وجود تصريح الدفن وتسلم نسخة منه قبل الشروع في إجراءاته على أن يتم إرسال تلك النسخ بنهاية كل شهر لإدارة الأحوال المدنية المختصة.