وافق وزير المالية السعودي على قرار المجلس الإداري للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والذي ينص على تعديل المادة 6 من اللائحة التنفيذية الخاصة بالتأمين ضد التعطل.
حيث وضح التعديل حالتين تم تضمينها في الفقرة رقم 7 من مواد نظام التأمين ضد البطالة وهو اتفاق صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد الموجود بينهم وألا يتم تجديده كعقد محدد المدة بسبب عدم وجود نية للتجديد ويرجع ذلك لأسباب محددة.
ومن ضمن حالات إنهاء العقد بالتراضي ما يلي:
الاستقالة
No comment