أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بضرورة إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة التي تستدعي التوقيف.
يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظرا للأضرار الجسيمة التي تسببها هذه المادة على صحة المجتمع وأمنه، مشيرا إلى الاضطرابات النفسية والسلوكية الخطيرة التي تنجم عن تعاطيها، والتي تسهم في زيادة معدلات الجريمة والعنف.
وبناء على ذلك، فإن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب التعامل معها كجريمة كبيرة تستحق العقاب، وفق القوانين والقرارات الصارمة.
تعرف على نظام المرافعات الشرعية
قرار النائب العام رقم 110 بتاريخ 1/9/1446هـ
صدر قرار النائب العام رقم 110 بتاريخ 1/9/1446هـ بإضافة فقرة رقم 26 إلى قراره رقم 1 بتاريخ 1/1/1442هـ لتحديد أن جميع الأفعال الجنائية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) تعتبر جرائم كبيرة تستلزم الاعتقال.
يقصد بالأفعال الجنائية المشار إليها في القرار: تعاطي الشبو والأفعال المرتبطة به، مثل الحيازة والتهريب والجلب والتلقي والإحراز والتسلم والشراء والنقل، في حال تكون هذه الأفعال بغرض التعاطي أو الاستخدام الشخصي، بالإضافة إلى محاولة تصنيع الشبو، وذلك بموجب القرار الجديد.
المادة (112) من قانون الإجراءات الجزائية

وفي ضوء المادة (112) من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، تم اتخاذ هذا القرار الذي ينص على أن “يحدد النائب العام -بالاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- أنواع الجرائم الكبيرة التي تستدعي التوقيف ويتم نشرها في الجريدة الرسمية”.
يمكنك الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية (الدعوى الجزائية)
جهود المملكة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تماشيا مع جهود مكافحة المخدرات، تنص المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على إمكانية خضوع متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لبرامج علاجية دون مواجهة أية عواقب قانونية.
يتيح هذا النص فرصة العلاج للمدمنين الذين يبحثون عن المساعدة، شريطة تسليمهم المخدرات التي يمتلكونها أو تقديم معلومات حول مكانها، سواء بمبادرتهم الشخصية أو من خلال أحد أفراد عائلتهم.