بناءً على المرسوم الملكي رقم م/38 لسنة 1428 هـ بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 1428 هـ تمت الموافقة على نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي
والذي يهدف إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات والمفرقعات التي يتم تصنيعها وحيازتها واستيرادها أو تصديرها أو نقلها وتخزينها أو استخدامها في غير الأغراض العسكرية، ونستعرض معًا في السطور القليلة القادمة أهم ما ورد في مواد هذا النظام:
الأحكام العامة للنظام
وفقًا للائحة هذا النظام يتم تحديد أصناف المفرقعات والمواد المتفجرة وأسمائها والمكملات اللازمة لها إلى جانب التوابع المترتبة عليها،
كما تحدد اللائحة أيضًا إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بتلك المواد وإجراءات تجديدها أو استبدالها عند التلف أو الفقد. وتختص وزارة الداخلية بمنح التصاريح اللازمة لصناعة المتفجرات أو المفرقعات أو تصديرها واستيرادها أو بيعها ونقلها وتخزينها أو التدريب عليها
وذلك وفقًا لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات واللائحة الخاصة به. وبالإضافة لما سبق فإنه لا يجوز استخدام المواد المتفجرة في أي غرض مخالف لنص التصريح الصادر لها من جانب الوزارة ولا يجوز التصرف فيها أو التنازل عنها إلا بموافقة وزارة الداخلية.
أحكام أنشطة المتفجرات والمفرقعات
وفقًا لنص المادة السادسة ينبغي على الشخص أو الجهة المصرح لها بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أن ينظم لها سجلات خاصة بالتوافق مع النماذج والإجراءات المنصوص عليها باللائحة.
في حالة القيام بتصدير المتفجرات يلزم الحصول أولًا على موافقة الجهات المختصة في الدولة التي سيتم التصدير إليها ويتم التصديق على تلك الموافقة من جانب سفارة المملكة في تلك الدولة.
أما بالنسبة لأعمال الحراسة القائمة على المتفجرات فلا يجوز الاستعانة بأفراد تابعين لشركات الحراسة الأمنية بدون الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية.
وبناءً على نص المادة العاشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، فقد حددت اللائحة الخاصة بالنظام المواصفات الفنية والأمنية وكذلك متطلبات السلامة الخاصة ببعض الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع تلك المواد مثل:
- عمليات نقل المتفجرات أو الحاويات الخاصة بها.
- أنشطة استخدام المتفجرات أو القيام بإتلافها.
- التصرف في المتفجرات أو التنازل عنها للغير.
- أنشطة الاستيراد والتصدير أو تخزين المتفجرات وصرفها.
- المخازن والمستودعات الخاصة بالمواد المتفجرة.
- أنشطة حراسة المتفجرات والأشخاص المختصين بالحراسة.
- منح التصاريح الخاصة بالفنيين والمهنيين والعاملين في مجال المتفجرات.
- عمليات نقل وتخزين المفرقعات.
- الأماكن المخصصة لإقامة عروض الألعاب النارية والأشخاص المصرح لهم بتشغيلها.
تحدد وزارة الداخلية رجال الأمن أو رجال الضبط المختصين بضبط مخالفات نظام المتفجرات والمفرقعات ويحق لهم دخول أماكن إنتاج أو تخزين المتفجرات للقيام بعمليات التفتيش والمتابعة.
كما تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام عمليات التحقيق في المخالفات الصادرة ضد هذا النظام. أما ديوان المظالم فيتولى عملية الفصل في المخالفات ودعاوى التعويضات،
ويختص ديوان المظالم أيضًا بإصدار قرارات مصادرة المتفجرات والمفرقعات أو وسائل النقل المستخدمة في تهريبها.