بدأت إدارة الدفاع المدني في بداية التأسيس كإدارة تابعة لمديرية الأمن العامة إلى أن انفصلت عنها عام 1385 هـ وأصبحت هيئة مستقلة تتبع بشكل مباشر لوزير الداخلية السعودي
ولعل ذلك يعكس الأهمية القصوى للدفاع المدني داخل المملكة والدور الذي يؤديه في حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في السلم والحرب.
مهام رئيس مجلس الدفاع المدني (وزير الداخلية)
يتولى وزير الداخلية بصفته رئيسًا لمجلس الدفاع المدني أو من ينوب عنه أو من يتولى هذا المنصب القيام بالمهام التالية:
- ضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني عن طريق التنسيق الجيد بين وزارة الداخلية من جهة وبين رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني من جهة أخرى.
- إصدار الأوامر بإجراء الاختبارات الافتراضية التي تهدف إلى تجربة كفاءة أعمال الدفاع المدني ومدى جاهزيتها والوقوف على نقاط الضعف بها لتعديلها.
- إصدار القرارات الخاصة باستعمال المنشآت والمباني ووسائل النقل والمعدات والأجهزة المختلفة بشكل مؤقت في حالة الظروف الاستثنائية على أن يتم تعويض أصحابها.
- يصدر رئيس مجلس الدفاع المدني الأوامر الخاصة بشراء الأدوات اللازمة للدفاع المدني في الظروف الطارئة مثل الكوارث الطبيعية مهما بلغت تكلفتها وذلك في حدود الميزانية الموضوعة.
- يتولى رئيس مجلس الدفاع المدني مهمة إقرار وجود كارثة والإعلان عنها.
ويجدر الإشارة إلى أحقية رئيس الوزراء بتعديل تلك الاختصاصات السابقة، وعلاوة على ما سبق يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني مسئولية تشكيل المديرية العامة للدفاع المدني على أن يتولى مدير عام الدفاع المدني تنفيذ اختصاصاتها وضمان حسن سير العمل بها إلى جانب عمليات الإشراف على الأجهزة والفروع الخاصة بها.
اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني
- تتولى المديرية مهام اقتراح الخطط والمشروعات والإجراءات الخاصة بالدفاع المدني مع تنفيذ ما يندرج في حيز اختصاصها وما يصدر من قرارات عن مجلس الدفاع المدني أو وزير الداخلية.
- مواجهة الكوارث عن طريق اتخاذ الإجراءات المناسبة والتي قد تمتد للاستعانة بإمكانيات القوات العسكرية وغيرها من الجهات الأخرى.
- تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بتوفير المأكل والمأوى والملبس إلى جانب العلاج والإسعافات اللازمة والتبرعات النقدية للمتضررين من الكوارث الناجمة.
- التعاون مع الوزرات والجهات المعنية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني بالإضافة لتطويرها بما يتناسب مع التقدم العلمي والحربي الحديث.
- تنفيذ برامج التدريب واقتراح الأوقات المناسبة لإجراء التجارب الافتراضية لأعمال الدفاع المدني
ووفقًا لنص المادة الرابعة والعشرون من نظام الدفاع المدني يتم التأكد من كفاءة وفعالية أدوات الإطفاء ومعدات السلامة وجاهزية الأفراد القائمين عليها في الجهات الإدارية التي تمتلك إدارات للسلامة وذلك بالتنسيق بينها وبين المديرية العامة للدفاع المدني.
كما يجب على جميع المؤسسات الخاصة والجهات الحكومية والأشخاص ذات الشخصية المعنوية وجميع الهيئات الأخرى التي يتم تحديدها بمعرفة وزير الداخلية تعيين شخص مسئول عن أعمال السلامة والأمن الصناعي وفق لائحة مجلس الدفاع المدني.
وفي حالات الضرورة يعتبر كل شخص بالمملكة مسئول عن القيام بدوره التطوعي لتقديم الخدمات اللازمة لعمليات الدفاع المدني حسب الاستطاعة. ويتم تدريس مبادئ الدفاع المدني وفق المعلومات التي يقدمها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات التعليمية وذلك في جميع مراحل التعليم العام ومعاهد التدريب والمراكز الخاصة به والمعاهد المدنية والعسكرية.
يتم إنشاء المخابئ العامة وفق شروط مجلس الدفاع المدني في الأماكن المزدحمة كالميادين والحدائق والساحات العامة، وتستطيع الأجهزة الإدارية إنشاء المخابئ الخاصة بها في المباني التابعة لها بناءً على قرارات مجلس الدفاع المدني.
وفي حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الطارئة يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين لنفس الضوابط والقواعد التي تحكم العقوبات والمخالفات وغيرها وفق النظم العسكرية
عقوبات مخالفة نظام الدفاع المدني
- ولا يجوز تعطيل أو إزالة أي آلة أو معدة تختص بأعمال الدفاع المدني بدون التنسيق مع جهاز الدفاع المدني أولًا وإلا يتعرض من يقوم بهذا الفعل لعقوبة الغرامة والتي تقدر بخمسين ألف ريال كحد أقصى وفقًا لنص المادة الثامنة والعشرون.
- توقع عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من يخالف خطة الدفاع المدني التي يصدرها وزير الداخلية في حالات الطوارئ والكوارث.
- يعاقب من يخالف أحكام نظام الدفاع المدني بالسجن لمدة 6 أشهر على الأكثر وبغرامة مالية لا تزيد عن 30 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين.
ويتم تشكيل لجان ثلاثية الأعضاء أو أكثر بمعرفة وزير الداخلية للنظر في مخالفات نظام الدفاع المدني على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من ذوي التأهيل الشرعي، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم ضد العقوبة الصادرة خلال 60 يوم من تاريخ الإبلاغ بها.