في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق مجلس الوزراء السعودي على القرار رقم (60) بتاريخ 20 محرم 1447هـ، المتعلق بإجراء تعديلات تنظيمية وتشريعية على ثلاثة أنظمة قانونية أساسية، وهي: نظام التوثيق، نظام التحكيم، ونظام المحاماة، استنادًا إلى مقترحات وزارة العدل وبما يتماشى مع نظام المعاملات المدنية الجديد.
لماذا هذا التعديل مهم؟
- يساهم في تطوير الممارسات القانونية بوضوح ودقة.
- يعزز من دور المحاماة والتحكيم والتوثيق داخل الإطار النظامي الرسمي.
- يضمن تنظيمًا حكوميًا معتمدًا بشفافية كاملة، ضمن الأطر المعمول بها.
أولاً: أبرز تعديلات نظام التوثيق
- تنظيم قسمة الأموال الشائعة إذا لم يوجد نزاع أو أطراف ناقصي الأهلية.
- تحديد الحالات التي يجوز فيها التوثيق رغم وجود ناقص أو عديم الأهلية.
- تحديد مدة صك الوكالة بخمس سنوات كحد أقصى.
- التأكيد على حق المتعاقدين في تعديل نماذج العقود شريطة عدم مخالفة الأنظمة.
ثانياً: تعديلات نظام التحكيم
- حصر أهلية الاتفاق على التحكيم على من يملك التصرف.
- توضيح أثر نقص الأهلية وقت التعاقد في صحة اتفاق التحكيم.
ثالثاً: تعديلات نظام المحاماة
- قصر الترافع أمام الجهات القضائية على المحامين الممارسين، مع بعض الاستثناءات المحددة.
- إقرار مبدأ حرية التعاقد بشأن أتعاب المحامي، مع صلاحية المحكمة لتقديرها عند غياب الاتفاق أو فسخه.
هذه التعديلات تؤكد على التحديث المستمر للأطر التشريعية، وتأتي في إطار رفع جودة الممارسات القانونية، وتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في المعاملات القانونية.
وإليك التعديلات بشكل مفصل كالآتي
أولاً: تعديلات نظام التوثيق (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/164 وتاريخ 1441/11/19هـ)
- المادة 11 – الفقرة (6): أصبح بإمكان كاتب العدل توثيق قسمة الأموال المشتركة، بما في ذلك العقارات، بشرط ألا يكون هناك نزاع أو حصة تتعلق بوقف أو وصية، أو أطراف ناقصي أو عديمي الأهلية أو غائبين.
- المادة 12: تم قصر اختصاص كاتب العدل في توثيق الإقرارات أو العقود التي يكون أحد طرفيها من الفئات غير المؤهلة (عديم أو ناقص الأهلية، غائب، ناظر وقف أو وصية) على خمس حالات محددة، تشمل: قبول الهبة، تصرف الأب في مال ولده القاصر، إقرار البيع من المورث، نزع الملكية للمنفعة العامة، وعقود الإيجار التي لا تتطلب إذن المحكمة.
- المادة 38: أصبح صك الوكالة محدد المدة بـ5 سنوات، ما لم يُنص على خلاف ذلك أو يطرأ تغيير في أهلية الأطراف أو وفاتهم أو فسخ الصك.
- المادة 40 – الفقرة (2): تم التأكيد على حق الأطراف في إضافة شروط خاصة ضمن نماذج العقود الرسمية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام.
ثانياً: تعديلات نظام التحكيم (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 1433/5/24هـ)
- المادة 10 – الفقرة (1): لا يُعتد باتفاق التحكيم إلا إذا تم من قِبل شخص تتوافر فيه أهلية التصرف، سواء كان فرداً أو كياناً اعتبارياً.
- المادة 50 – الفقرة (1/ب): يُعد الاتفاق على التحكيم باطلاً إذا كان أحد أطرافه عند إبرامه غير مكتمل أو فاقد الأهلية وفقاً للنظام المختص
ثالثاً: تعديلات نظام المحاماة (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 1422/7/28هـ)
- المادة 18: اقتصر الترافع أمام المحاكم وجهات القضاء على المحامين المقيدين بجدول الممارسين، مع استثناء بعض الفئات كالأقارب حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي، والولي أو الوصي أو ناظر الوقف، ومأمور بيت المال في نطاق اختصاصه.
- المادة 26: تم تنظيم آلية تحديد أتعاب المحامي، بحيث تُعتمد بالاتفاق مع الموكل، وفي حال غياب الاتفاق أو فسخه، تفصل المحكمة المختصة بناءً على الجهد المبذول والنفع المتحقق للموكل، ويُطبق هذا الحكم على الدعاوى الأصلية والفرعية.
تعرف أيضا على عقد أتعاب المحاماة الموحد في السعودية ٢٠٢٥
لا توجد تعليقات