نظرًا للتقدم الاقتصادي الهائل الذي شهدته المملكة منذ القرن التاسع عشر والذي ترتب عليه استخدام الآلات والميكنة الحديثة في العديد من الصناعات المختلفة، فقد ازدادت الإصابات المتعلقة بحوادث العمل بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة
ولذلك اتجهت المملكة إلى تأمين العمال ضد تلك الحوادث عن طريق رفع مستوى كفاءة العمال في التعامل مع الماكينات الحديثة وكذلك تزويدهم بجميع وسائل الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابات وبالتالي تقليل عدد ساعات العمل المهدرة وتوفير تكاليف العلاج كذلك.
ويتيح نظام التأمينات الاجتماعية للعمال الحصول على التعويضات اللازمة في حالة تعرضهم للإصابة أثناء العمل بما يوفر لهم تكاليف الرعاية الطبية وما يتعلق بها من نفقات.
والجدير بالذكر أن الحوادث التي تستلزم الحصول على تعويض ليست فقط تلك الحوادث التي تحدث في ساحة العمل وإنما يمتد الأمر للحوادث التي تلحق بالعامل أثناء ذهابه أو عودته من العمل في حالة كونه الطريق المباشر الذي يسلكه العامل من منزله في اتجاه عمله بدون انحرافات.
وهناك العديد من الآثار الناتجة عن الإصابات المهنية التي تعود بالسلب على المنشأة لعل أهمها ضياع أوقات العمل وتعطيل الإنتاج بالإضافة إلى التكاليف الإضافية التي تنفقها المنشأة في صورة تعويضات أو لتغطية النفقات العلاجية للمصاب.
قواعد الحصول على تعويضات إصابة العمل:
بالعودة للنصوص المتعلقة بالعمال في نظام التأمينات الاجتماعية وقانون العمل نلاحظ أن هناك الكثير من البنود المنظمة للتعويضات المستحقة للعمال في حالات الإصابة نستعرضها معًا في النقاط التالية:
- وفقًا للائحة فإنه يحق للعامل الحصول على التعويض الخاص به في حالة الإصابة إذا كان يعمل بموجب عقد عمل مهما كانت طبيعة هذا العقد أو مدته، بحيث يكون ذلك العمل داخل المملكة العربية السعودية أو أن يكون العامل يؤدي عمله خارج المملكة لصالح صاحب مصلحة مقرها داخل المملكة.
- يجوز تطبيق بند الأخطار المهنية من اللائحة على أصحاب المهن الحرة من المواطنين السعوديين المشتغلين في مجالات التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو أي مجالات خدمية أخرى بالإضافة إلى الحرفيين سواء كان العمل داخل المملكة أو خارجها. وينص بند الأخطار المهنية على أنه: “لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم خلال المدة التي تحددها اللائحة بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل”.
- في حالة الإصابة المهنية يتكفل صاحب العمل بجميع النفقات الخاصة بعلاج العامل سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك نفقة الإقامة بالمستشفى وإجراء التحاليل والأشعة والفحوصات اللازمة وكذلك الأجهزة الطبية التعويضية إذا استدعى الأمر.
- يرجع تحديد مدى الإصابة إلى نظام التأمينات الاجتماعية كما تعتبر الأمراض المهنية في حكم إصابة العمل.
- تضم إصابات العمل وفقا لنص المادة السابعة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية جميع الحوادث التي تحدث للعامل أثناء اعمل أو أثناء انتقال العامل لتأدية مهام عمله.
- تحسب تاريخ الإصابة منذ أول مشاهدة طبية للمرض لدى العامل.
- تبدأ مسئولية جهة العمل في تقديم التعويضات منذ تاريخ توقف العامل عن تأدية مهام عمله أو مهنته.
التعويضات المستحقة نتيجة إصابة العمل:
وفقًا لمواد القانون المنظمة لحصول العامل على التعويضات الخاصة به في حالات الإصابة المهنية فقد خصص قانون العمل بالإضافة لنظام التأمينات الاجتماعية بعض البنود الخاصة بتلك التعويضات كالتالي:
- يحق للمصاب الحصول على جميع التعويضات الخاصة بالعناية الطبية بالإضافة للبدلات اليومية في حالة العجز المؤقت عن العمل
- يحق للعامل الحصول على العائدات الشهرية والتعويضات المقتطعة بسبب العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن الإصابة.
- يحق لعائلة المتوفي جراء إصابة العمل الحصول على تعويض في صورة منحة خاصة.
- وفقًا لقانون العمل يحق للعامل الحصول على معونة مالية بما يعادل أجره كاملًا لمدة 60 يوما، وبعد انقضاء تلك المدة يحق له الحصول على نسبة 75 % من إجمالي أجره طوال مدة علاجه، وفي حالة امتدت فترة علاج المصاب لمدة تزيد عن سنة ففي هذه الحالة يتم إنهاء العقد بسبب العجز عن تأدية العمل ولا يحق لصاحب العمل استرداد ما أنفقه من أموال في تلك الحالة.
- في حالة تسببت الإصابة في عجز كلي دائم أو وفاة المصاب يحق للمصاب أو عائلته في حالة الوفاة الحصول على تعويض بما يعادل إجمالي أجر العامل لمدة ثلاث سنوات بحد قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
- في حالة تسببت الإصابة في عجز دائم جزئي يستحق العامل تعويضًا يعادل نسبة العجز المقرر ضمن جدول نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الكلي الدائم.
ويشترط لحصول العامل على تعويض الإصابة أن يكون مسجلًا لدى مكتب التأمينات الاجتماعية وذلك قبل وقوع الإصابة. وتعتبر اللجان الطبية الابتدائية التابعة للمركز الرئيسي للمؤسسة هي المسئولة عن تحديد درجة العجز المهني المستحق للتعويضات.