وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام استبدال الغرامة بالحبس بعد اطلاعه على خطاب ديوان الرئاسة المحتوي على برقية تم رفعها من قبل أمير المنطقة الشرقية
والتي تضمنت حيثيات الحكم ضد أحد الأشخاص الذي عوقب بالسجن لمدة سنتين ونصف إلى جانب دفع غرامة مالية بمقدار 5 آلاف ريال بسبب تورطه في تعاطي وبيع المخدرات،
إلا أنه تبين بأن المتهم غير قادر على دفع الغرامة المقررة ولذلك جاءت مواد هذا النظام لبيان الحالات التي يمكن خلالها استبدال الغرامة بالحبس كما يلي:
- يطلق على الغرامة المستبدلة بالحبس (الحبس التعويضي) ولا يجوز أن يحدث العكس فلا يستبدل الحبس بالغرامة، ويتم ذلك الاستبدال وفقًا لشروط وقيود نظام استبدال الغرامة بالحبس.
- يحق لوزير الداخلية إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة وذلك في حالة التأكد من عدم قدرة المتهم على تسديد الغرامة الموقعة عليه.
- تقدر مدة الحبس التعويضي بمقدار يوم حبس لكل 10 ريالات غرامة على ألا تزيد مدة الحبس عن سنة واحدة للغرامة الواحدة ويسقط بعد ذلك المبلغ المتبقي من الغرامة.
- في حالة قام المحبوس حبسًا تعويضيًا بسداد القيمة المتبقية من الغرامة بما يعادل الأيام المتبقية من فترة الحبس يتم إطلاق سراحه على الفور.
- يحق لرئاسة مجلس الوزراء وفقًا لأسس وقواعد هذا النظام اتخاذ قرار باستبدال الغرامة بالحبس التعويضي وذلك إذا كان الحكم الصادر ضد المتهم بالغرامة والحبس بمقتضى سلطة التعزير، أما إذا كان الحكم الصادر بالغرامة فقط فإنها تستبدل بالحبس بقرار من وزير الداخلية.
- في حالة حصول المتهم على أكثر من حكم بالغرامة خلال سنة فإنه يمكن استبدال الغرامة الأكبر بالحبس التعويضي على أن يلتزم المتهم بتسديد باقي المبالغ المحكوم فيها، أما إذا كانت الغرامة الأكبر لا تتجاوز قيمتها الحبس لمدة سنة فيجوز ضم غرامة أخرى لها حتى يصير مدة الحبس التعويضي عن الغرامة بمقدار سنة مع إلزامه بتسديد باقي الغرامات المقررة إن وجدت.