وافق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في المرسوم الملكي رقم 34 لسنة 1444 هـ على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل المملكة مع إلزام جميع الجهات المشمولة ضمن أحكام هذا النظام بتركيبها.
وقد تم نشر هذا النظام في الحادي عشر من ربيع الأول لسنة 1444 هـ على أن تصبح أحكامه نافذة التطبيق خلال 180 يومًا من تاريخ النشر.
كما تعتبر كاميرات المراقبة الأمنية هي تلك الأجهزة التي تم تصميمها لالتقاط الصور المتحركة سواء كانت تلك الكاميرات ثابتة أو متحركة ولا تتضمن الكاميرات الشخصية للأفراد داخل الوحدات السكنية،
ويتصل بتلك الكاميرات أنظمة خاصة بغرض المراقبة والتخزين والتحليل، حيث يتم تخزين المعلومات المسجلة بواسطة كاميرات المراقبة الأمنية بواسطة وسائط التخزين للرجوع إليها عند الحاجة.
الجهات الملزمة باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية
وقد أشارت المادة الثانية إلى مجال تطبيق هذا النظام والجهات المستهدفة كما يلي:
- المؤسسات العامة والوزارات والهيئات.
- المنشآت النفطية والبتروكيميائية.
- المنشآت الخاصة بتحلية المياه وتوليد الطاقة.
- أماكن إيواء السياح كالفنادق وغيرها.
- مراكز التسوق والمجمعات التجارية.
- البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
- المباني السكنية وفق شروط معينة تحددها اللائحة.
- المسجد الحرام والمسجد النبوي وأماكن تأدية الشعائر المقدسة.
- المساجد أو الجوامع.
- مراكز الشباب والأندية والملاعب الرياضية والمنشآت الثقافية العامة والخاصة.
- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
- المنشآت الصحية العامة والخاصة مثل المستشفيات والمدن الطبية والعيادات.
- · المستودعات التجارية.
- الطرق الرئيسية داخل المدن والتقاطعات الخاصة بها.
- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
- أماكن بيع الغاز ومحطات التزود بالوقود.
- المنشآت التعليمية سواء الخاصة أو العامة.
- جميع المنشآت التي تدخل في مجال تقديم الخدمات الغذائية.
- وسائل النقل العام.
- المهرجانات وأماكن إقامة الفعاليات المختلفة.
- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
- المواقع التراثية والتاريخية المعدة لاستقبال زوار بها وكذلك المتاحف العامة والخاصة.
- المواقع أو المرافق الأخرى التي ترى وزارة الداخلية ضرورة لاستخدام كاميرات مراقبة أمنية بها.
والجدير بالذكر أنه يحظر على الجهات المختصة منح ترخيص مزاولة المهنة للجهات والمرافق السابقة بدون استكمال تركيب كاميرات المراقبة الأمنية أولًا واستيفاء جميع المتطلبات الخاصة بها.
كما يجب على جميع الجهات التي يستهدفها هذا النظام المحافظة على نظام الكاميرات لديها والتأكد من تشغيلها على مدار اليوم، كما يجب عليهم الاحتفاظ بالتسجيلات التي تم تخزينها دون إجراء أي تعديل عليه وذلك حسب المدة التي حددتها وثيقة الشروط لهذا النظام،
وفي حالة أي تبليغ عن حادث يتم الرجوع لتلك التسجيلات أو تسليمها لوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة عند الطلب. وباستثناء وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأمنية والعسكرية والعمارات السكنية
فقد صنفت وزارة الداخلية الوزارات الخاضعة لأحكام هذا النظام والجهات والمرافق التابعة لها إلى التصنيفات التالية:
- الجهات أو المرافق أو الممتلكات ذات الحساسية العالية: ترتبط فيها كاميرات المراقبة بشكل مباشر بغرف العمليات مع التأكد من استخدام شبكات نت آمنة.
- الجهات أو المرافق أو الممتلكات ذات الحساسية المتوسطة: ترتبط فيها كاميرات المراقبة بغرف العمليات عبر شبكات الإنترنت المفتوحة.
- الجهات أو المرافق أو الممتلكات ذات الحساسية المنخفضة: لا يوجد ضرورة لربطها بغرف العمليات.
وقد جاء نص المادة الخامسة لحظر جميع أنشطة تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية للملكة أو عمليات بيعها وتركيبها وصيانتها بدون الحصول على جميع الموافقات اللازمة من قبل وزارة الداخلية.
الأماكن التي يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية
- غرف الكشف الطبي والعلاج الطبيعي والتنويم.
- غرف تبديل الملابس ودورات المياه.
- الصالونات والأندية النسائية.
- الوحدات السكنية في أماكن إيواء السياح.
- غرف إجراء العمليات الطبية وفقًا للائحة.
وعلاوة على ما سبق فإنه يجب إبراز عبارات ولوحات بأعداد ومواصفات معينة بالمكان الذي يتم استخدام فيه كاميرات للمراقبة، على أن توضح تلك اللوحات لمستخدمي المكان والمتواجدين به أن المكان مجهز ومراقب بكاميرات مراقبة أمنية.
كما نصت المادة السادسة على ضرورة عدم نقل أي تسجيلات تم رصدها بواسطة كاميرات المراقبة بدون صدور أمر قضائي أو بطلب مقدم من جهات التحقيق المختصة أو الحصول على موافقة وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة. وتختص الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتطوير برامج وأنظمة معالجة وتحليل وتسجيل كاميرات المراقبة الأمنية إلى جانب تمكين وزارة الداخلية ورئاسة امن الدولة من الاستفادة منها واستخدام المعلومات الواردة بها بما لا يتعارض مع الأنظمة الأخرى.
مخالفات وعقوبات نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
فيما عدا المخالفات ذات الطابع الأمني يجوز للقطاع الخاص القيام بمهام ضبط مخالفات هذا النظام وفقًا لتكليفات وزارة الداخلية. كما تشكل بكل منطقة لجنة ثلاثية أو أكثر على أن يحمل أحد أعضاءها مؤهلًا شرعيًا أو نظاميًا، وتختص تلك اللجان بالنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبات المناسبة لكل مخالفة منها كما يلي:
- توقع غرامة مالية قدرها 500 ريال عن كل كاميرا وكل جهاز من نظم المراقبة الأمنية في حالة مخالفتهما للمواصفات الفنية المنصوص عليها في وثيقة الشروط الخاصة بهذا النظام.
- توقع غرامة مالية قدرها 1000 ريال عن كل كاميرا وكل جهاز من نظم المراقبة الأمنية في حالة شروط التركيب.
- توقع غرامة مالية قدرها 1000 ريال في حالة عدم وضح لوحات أو عبارات توضح تجهيز المكان بكاميرات مراقبة أمنية.
- توقع غرامة مالية قدرها 5000 ريال في حالة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات أو إجراء تعديلات عليها خلال المدة المحددة حسب اللائحة أو قبل نهاية التحقيقات في حالة وجود تبليغ عن حادث ما.
- توقع غرامة مالية قدرها 10000 ريال في حالة استخدام كاميرات مراقبة أمنية في الأماكن التي يحظر استخدامها فيها.
- توقع غرامة مالية قدرها 20000 ريال على كل من يقوم بنقل تسجيلات أو نشرها أو إتلافها وكذلك على كل من يقوم بتخريب أجهزة أنظمة الكاميرات.
إضافة لما سبق يعلن وزير الداخلية عن المخالفات التي يتم فيها إلزام المخالف بإزالة المخالفة مع تحديد المدة المحددة لذلك وفي حالة عدم الالتزام بتلك المدة يتم احتساب مخالفة جديدة.
كما يجوز التظلم ضد أي من العقوبات السابقة أمام المحكمة الإدارية وذلك خلال 60 يوم من تاريخ العلم بها. ويحصل من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام على مكافأة تشجيعية تبلغ نسبتها 10 % من قيمة الغرامة المالية المفروضة وفقًا لنوع المخالفة على ألا يكون هذا الشخص أحد موظفي الوزارة أو من الأفراد المخولين بأداء مهام الرقابة والتفتيش.
يتم إعداد وثيقة الشروط واقتراح جميع التعديلات الخاصة بها بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وكذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على أن يتم العمل بها بداية من نفاذ هذا النظام.