تم وضع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بأوضاع الحراسة الأمنية والشروط والمعايير الواجب توافرها لدى المؤسسات والشركات للقيام بأنشطة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إلى جانب شروط العاملين بها.
والحراسة الأمنية المدنية الخاصة هي تلك الخدمات الأمنية البشرية مدفوعة الأجر المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية الفردية أو الشركات أو من قبل أفراد مرخص لهم بممارسة تلك المهنة وفقًا لما تحدده اللائحة في مجال تطبيق تلك الاختصاصات الأمنية.
وقد وافق الملك عبد الله بن عبد العزيز على بنود ذلك النظام في المرسوم الملكي رقم 24 الصادر سنة 1426 هـ، وقد اشتملت مواد هذا النظام على بعض البنود التي جاءت نصوصها كالتالي:
هناك بعض الجهات التي يتحتم عليها فرض حراسة أمنية مدنية خاصة سواء كانت تلك الحراسة لأفراد أو لمجموعة أو لمنشأة ما، ويمكن لتلك الجهات الاستعانة بأفراد أمن سعوديين للقيام بأعمال تلك الحراسة المدنية الخاصة بشرط أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة تلك المهنة،
فإذا امتلكت تلك الجهات أكثر من عشرين فردًا أمنيًا معينًا لديها فإن ذلك يستوجب إنشاء إدارة أمن خاصة بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية مهام تلك الإدارة وواجباتها.
شروط الحصول على ترخيص ممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المؤسسات الفردية أو الشركات من اجل الحصول على الترخيص الخاص بممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة كما يلي:
- يجب أن تكون المؤسسة الفردية أو الشركة ملكية سعودية خالصة.
- لا يجب أن يقل السن عن 25 سنة لمن يتقدم بالطلب.
- ألا يوجد ضده أحكام صادرة تمس الحدود الشرعية أو في جرائم تتعلق بالأمانة والشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره فيها.
- ألا يكون قد تم فصله من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية إلا إذا كان قد مضى على ذلك الفصل ثلاث سنوات أو أكثر.
- توافر رأس المال والأدوات والوسائل الكافية لتجهيز وتامين حراس الأمن العاملين لديها.
- تقديم الضمان البنكي اللازم وفقًا لما تحدده اللائحة من ضوابط وتصنيفات.
وبالإضافة لما سبق يختص وزير الداخلية أو من ينوب عنه في إصدار التراخيص اللازمة للشركات أو المؤسسات الأمنية المدنية الخاصة،
وكذلك لمراكز التدريب الخاصة التي تقوم بتقديم الدورات التدريبية اللازمة فيما يتعلق بأنشطة الأمن والسلامة والتي ترتبط بأعمال الدفاع المدني والإطفاء.
وقد حدد النظام بعض الرسوم التي يجب الالتزام بدفعها للحصول على التراخيص اللازمة وتلك الرسوم هي:
- رسوم الحصول على تراخيص مؤسسات وشركات الحراسات الأمنية الدنية الخاصة.
- رسوم تراخيص مركز التدريب التابعة للقطاع الخاص التي تقدم دورات تدريبية تتعلق بمجالات الأمن والسلامة وما يربطها بأعمال الدفاع المدني والإطفاء وكذلك تجديد تلك التراخيص.
- رسوم الحصول على رخصة حارس امن مدني أو تجديدها.
- رسوم الحصول على رخصة مدرب أو تجديدها.
- رسوم اعتماد حقيبة تدريبية.
- رسوم اعتماد الشهادة المهنية للشخص المتدرب.
وقد نصت المادة الخامسة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على وجوب أن يكون جميع العاملين بمجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة سواء بالمؤسسات الفردية والشركات أو حراس الأمن ممن يحملون الجنسية السعودية.
أما المادة التاسعة فقد ألزمت جميع المؤسسات والشركات الأمنية بإنهاء تعاقد غير السعوديين العاملين لديها وإحلال مواطنين سعوديين بدلًا منهم في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، على أن تتكون لجنة للتأكد من تطبيق أحكام تلك المادة.
ووفق اللائحة تلتزم الجهات المرخص لها بممارسة أعمال الحراسة الأمنية المدنية بتدريب وتأهيل جميع الحراس العاملون لديها. كما توفر تلك الجهات الزي الخاص بالحراس العاملين ليها ويجب عليهم الالتزام بارتدائه. هذا وتخضع تلك الشركات والمؤسسات والحراس الأمنيين لرقابة سلطات الأمن وإشرافهم.
عقوبات مخالفة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
يتعرض كل من يقوم بمخالفة الأحكام الواردة بهذا النظام لعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
- توجيه الإنذار.
- الإغلاق المؤقت لمدة شهر على الأكثر للشركة أو المؤسسة صاحبة المخالفة.
- توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بحد أقصى على أن يتم مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة.
- إلغاء الترخيص في حالة وجود حكم صادر من جهة ديوان المظالم.
وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالنظر في مخالفات هذا النظام، كما يجوز لمن صدر ضده عقوبة ما بالتظلم أمام ديوان المظالم في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ صدور قرار العقوبة.