وافق سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية على نظام المرور بصيغته الجديدة في المرسوم الملكي رقم م/85 لسنة 1428 هـ وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 1428 هـ وقرارات مجلس الشورى رقم 83/64 لسنة 1427 هـ و14/15 لسنة 1428 هـ، مع استمرار الجهات المعنية بالفصل في منازعات هذا النظام بمباشرة مهامها وفق المواد الواردة به واللائحة التنفيذية.
نطاق سريان النظام وتطبيق المواد الواردة به
تنطبق المواد والأحكام الواردة بنظام المرور السعودي ولائحته التنفيذية والجداول المدرجة على جميع المركبات بمختلف أنواعها إلى جانب الدراجات وجميع مستخدمي الطرق العامة من مشاة وحيوان. وقد وضّح النظام في بدايته بشيء من التفصيل شرح للمصطلحات الواردة به منعًا للفهم الخاطئ مثل مصطلحات: (حرم الطريق – كتف الطريق – طريق الخدمة – نهر لطريق – المنعطف -الشاخصات – العاكسات – التفحيط) وغيرها من المصطلحات الأخرى التي سنتناولها معًا من خلال شرح مواد النظام.
تسجيل المركبات ورخص السير
يقصد بالمركبات كل وسائل النقل التي تسير على عجلات سواء بقوة الدفع الذاتي أو تجر بقوة آلية أو حيوانية فيما عدا القطارات، وتحمل كل مركبة رقمًا خاصًا بها مسجل لدى إدارة المرور وهو نفس رقم رخصة السير الخاصة بها. ولا يجوز سير المركبات بدون وضع لوحتين تحملان الرقم الخاص بها إحداهما في مقدمة المركبة والأخرى بالخلف ماعدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة والتي تكتفي كل منهم بلوحة خلفية واحدة، ويجب أن تكون الأرقام على اللوحات صحيحة وواضحة ويمكن قراءتها. وتحمل المقطورة ونصف المقطورة لوحة بنفس أرقام القاطرة وفي حالة كان حجم المقطورة لا يحجب رؤية لوحة القاطرة فيجوز عدم وضع لوحة عليها.
ووفقًا للمادة السابعة تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المرور الفئة الخاصة بلوحات المركبات ومواصفات كل منها بالإضافة لشروط إصدارها وكيفية المحافظة عليها ويوجد العديد من لوحات المركبات كما يلي:
- اللوحات الخاصة وتشمل لوحات المركبات ومركبات النقل والحافلات الخاصة.
- اللوحات العامة وتشمل مركبات النقل العام والحافلات العامة ومركبات الأجرة.
- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.
- اللوحات المؤقتة.
- لوحات مركبات الأشغال العامة وهي المعدات والآلات التي تسير بقوة الدفع الذاتي كالمعدات الزراعية.
- لوحات التصدير.
- لوحات الدراجات الآلية.
ويحظر سير المركبات بدون التسجيل لدى إدارة المرور أولًا ودفع الرسوم واستخراج رخصة السير الخاصة بها ثم وضع اللوحات عليها باستثناء المركبات العسكرية المصممة لأغراض عسكرية ولا تسلك طرق المرور الاعتيادية. وتسدد جميع الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية السابقة إن وجدت قبل استكمال إجراءات ترخيص المركبات، وينبغي على كل قائد مركبة سرعة التامين عليها وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة.
كما تحدد اللائحة أيضًا إجراءات وشروط نقل ملكية لمركبات إلى مالك جديد، على أن يلتزم مالك المركبة الأصلي بتسديد جميع الرسوم والالتزامات الخاصة بالمركبة، ويمكن تغيير مجال استعمال المركبات بناءً على رغبة مالكها وذلك بعد تعديله في السجلات الخاصة بإدارة المرور. وطبقًا لنص المادة الحادية عشر فإنه على سائق المركبة التأكد من وجود رخصة السير بها قبل القيادة ويحق لرجل الأمن الاطلاع عليها في أي وقت.
تقدر مدة صلاحية رخصة سير المركبات 3 سنوات قابلة للتجديد بعد تسديد الرسوم المخصصة لذلك، ويمكن استخراج بدل فاقد أو بدل تالف لكلًا من رخص السير أو لوحات المركبات وفقًا للإجراءات الواردة باللائحة. وبالإضافة لما سبق نجد أن النظام أعفى مالك المركبة من تسديد رسوم نقل الملكية في حالة كان البيع بغرض تفكيك المركبة وبيع أجزائها وذلك بعد أن يقوم أولًا بإنهاء إجراءات إسقاط ملكية المركبة من سجلات المرور. ووفقًا للمادة السابعة عشر فإنه لا يجوز قيادة المركبة خارج حدود المملكة لغير مالكها بدون تفويض رسمي منه. وأيضًا ألزم نظام المرور الجهات الحكومية بعدم بيع المركبات الخاصة بها قبل التنسيق مع الجهات المختصة أولًا. وبالنسبة لمركبات الأشغال العامة مثل المعدات والآلات الزراعية يتم تسجيلها لدى الجهة المختصة ووضع اللوحات عليها وتحديد شروط استخدامها وقيادتها وفقًا للائحة.
وضعت المادة الحادية والعشرون من نظام المرور الشروط الخاصة بمعارض بيع المركبات حيث لا يجوز افتتاحها إلا بعد صدور ترخيص من جانب الإدارة المختصة وذلك بعد استخراج السجل التجاري للمعرض ويراعي الالتزام بالشروط التالية أثناء إدارة تلك المعارض:
- التأكد من إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بنقل ملكية المركبات المباعة أولًا قبل خروجها من المعرض.
- يحظر إجراء أي تعديل أو تغيير أو كشط في بيانات سجلات البيع وفي حالة إجراء أي تعديل يتم إثباته ووضع الخاتم عليه.
- لا يجوز بيع معرض المركبات أو تأجيره إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة.
- يحظر إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو الأختام الخاصة به للغير.
وافق سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية على نظام المرور بصيغته الجديدة في المرسوم الملكي رقم م/85 لسنة 1428 هـ
وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 1428 هـ وقرارات مجلس الشورى رقم 83/64 لسنة 1427 هـ و14/15 لسنة 1428 هـ، مع استمرار الجهات المعنية بالفصل في منازعات هذا النظام بمباشرة مهامها وفق المواد الواردة به واللائحة التنفيذية.
نطاق سريان النظام وتطبيق المواد الواردة به
تنطبق المواد والأحكام الواردة بنظام المرور السعودي ولائحته التنفيذية والجداول المدرجة على جميع المركبات بمختلف أنواعها إلى جانب الدراجات وجميع مستخدمي الطرق العامة من مشاة وحيوان.
وقد وضّح النظام في بدايته بشيء من التفصيل شرح للمصطلحات الواردة به منعًا للفهم الخاطئ مثل مصطلحات: (حرم الطريق – كتف الطريق – طريق الخدمة – نهر لطريق – المنعطف -الشاخصات – العاكسات – التفحيط) وغيرها من المصطلحات الأخرى التي سنتناولها معًا من خلال شرح مواد النظام.
تسجيل المركبات ورخص السير
يقصد بالمركبات كل وسائل النقل التي تسير على عجلات سواء بقوة الدفع الذاتي أو تجر بقوة آلية أو حيوانية فيما عدا القطارات، وتحمل كل مركبة رقمًا خاصًا بها مسجل لدى إدارة المرور وهو نفس رقم رخصة السير الخاصة بها.
ولا يجوز سير المركبات بدون وضع لوحتين تحملان الرقم الخاص بها إحداهما في مقدمة المركبة والأخرى بالخلف ماعدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة والتي تكتفي كل منهم بلوحة خلفية واحدة،
ويجب أن تكون الأرقام على اللوحات صحيحة وواضحة ويمكن قراءتها. وتحمل المقطورة ونصف المقطورة لوحة بنفس أرقام القاطرة وفي حالة كان حجم المقطورة لا يحجب رؤية لوحة القاطرة فيجوز عدم وضع لوحة عليها.
ووفقًا للمادة السابعة تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المرور الفئة الخاصة بلوحات المركبات ومواصفات كل منها بالإضافة لشروط إصدارها وكيفية المحافظة عليها ويوجد العديد من لوحات المركبات كما يلي:
- اللوحات الخاصة وتشمل لوحات المركبات ومركبات النقل والحافلات الخاصة.
- اللوحات العامة وتشمل مركبات النقل العام والحافلات العامة ومركبات الأجرة.
- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.
- اللوحات المؤقتة.
- لوحات مركبات الأشغال العامة وهي المعدات والآلات التي تسير بقوة الدفع الذاتي كالمعدات الزراعية.
- لوحات التصدير.
- لوحات الدراجات الآلية.
ويحظر سير المركبات بدون التسجيل لدى إدارة المرور أولًا ودفع الرسوم واستخراج رخصة السير الخاصة بها ثم وضع اللوحات عليها باستثناء المركبات العسكرية المصممة لأغراض عسكرية ولا تسلك طرق المرور الاعتيادية.
وتسدد جميع الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية السابقة إن وجدت قبل استكمال إجراءات ترخيص المركبات، وينبغي على كل قائد مركبة سرعة التامين عليها وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة.
كما تحدد اللائحة أيضًا إجراءات وشروط نقل ملكية لمركبات إلى مالك جديد، على أن يلتزم مالك المركبة الأصلي بتسديد جميع الرسوم والالتزامات الخاصة بالمركبة،
ويمكن تغيير مجال استعمال المركبات بناءً على رغبة مالكها وذلك بعد تعديله في السجلات الخاصة بإدارة المرور. وطبقًا لنص المادة الحادية عشر فإنه على سائق المركبة التأكد من وجود رخصة السير بها قبل القيادة ويحق لرجل الأمن الاطلاع عليها في أي وقت.
تقدر مدة صلاحية رخصة سير المركبات 3 سنوات قابلة للتجديد بعد تسديد الرسوم المخصصة لذلك، ويمكن استخراج بدل فاقد أو بدل تالف لكلًا من رخص السير أو لوحات المركبات وفقًا للإجراءات الواردة باللائحة. وبالإضافة لما سبق نجد أن النظام أعفى مالك المركبة من تسديد رسوم نقل الملكية في حالة كان البيع بغرض تفكيك المركبة وبيع أجزائها وذلك بعد أن يقوم أولًا بإنهاء إجراءات إسقاط ملكية المركبة من سجلات المرور.
ووفقًا للمادة السابعة عشر فإنه لا يجوز قيادة المركبة خارج حدود المملكة لغير مالكها بدون تفويض رسمي منه. وأيضًا ألزم نظام المرور الجهات الحكومية بعدم بيع المركبات الخاصة بها قبل التنسيق مع الجهات المختصة أولًا.
وبالنسبة لمركبات الأشغال العامة مثل المعدات والآلات الزراعية يتم تسجيلها لدى الجهة المختصة ووضع اللوحات عليها وتحديد شروط استخدامها وقيادتها وفقًا للائحة.
وضعت المادة الحادية والعشرون من نظام المرور الشروط الخاصة بمعارض بيع المركبات حيث لا يجوز افتتاحها إلا بعد صدور ترخيص من جانب الإدارة المختصة وذلك بعد استخراج السجل التجاري للمعرض ويراعي الالتزام بالشروط التالية أثناء إدارة تلك المعارض:
- التأكد من إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بنقل ملكية المركبات المباعة أولًا قبل خروجها من المعرض.
- يحظر إجراء أي تعديل أو تغيير أو كشط في بيانات سجلات البيع وفي حالة إجراء أي تعديل يتم إثباته ووضع الخاتم عليه.
- لا يجوز بيع معرض المركبات أو تأجيره إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة.
- يحظر إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو الأختام الخاصة به للغير.