تكتسب بعض الوثائق والمعلومات الخاصة بمصالح الدولة صفة السرية مما يجعل الحفاظ عليها وحمايتها أمر بالغ الخطورة منعًا للإضرار بالأمن الوطني وسياسات الدولة وحقوقها.
ويقوم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتعاون مع الجهات المختصة بإصدار لائحة الوثائق السرية ووضع قوائمها مع تحديد موضوعات تلك الوثائق ودرجة سريتها.
وقد شدد ذلك النظام على حظر نشر أي وثيقة سرية من جانب موظفي الدولة العموميين أو أي معلومة حصلوا عليها سواء أثناء الخدمة أو بعد التقاعد.
ينطبق حكم الموظف العام على المناصب الآتية:
- العاملون لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بشكل دائم أو مؤقت.
- المكلفون بأداء مهمة معينة من جانب أي جهة حكومية أو سلطة إدارية.
- العاملون لدى الشركات أو المؤسسات الفردية والتي تباشر الخدمات العامة أو إدارة المرافق العامة وتشغيلها وصيانتها.
- العاملون لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
- الخبراء والمحكمين المعينون من قبل الحكومة أو أي جهة ذات اختصاص قضائي.
- أعضاء ورؤساء مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات الفردية أو تلك التي تساهم الدولة في رأس مالها.
وقد حدد النظام ضوابط التعامل مع الوثائق السرية داخل الجهات الحكومية حيث يحظر خروجها أو تبادلها مع الغير بأي شكل من الأشكال كما يحظر الاحتفاظ بها أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الأماكن المخصصة لتواجدها.
وفقًا للمادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق السرية توقع عقوبة السجن بمدة لا تزيد على 20 سنة وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بكلتا العقوبتين معًا لكل من يقوم بالأعمال الآتية:
- إفشاء أو نشر معلومات أو وثائق سرية.
- كل من دخل أو شرع في دخول مكان غير مسموح له بالدخول إليه بهدف الحصول على معلومات ووثائق سرية.
- كل من حصل على وثائق سرية بطريقة غير شرعية.
- كل من استغل وظيفته في نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق سرية.
- الإتلاف المتعمد أو إساءة الاستعمال للوثائق السرية المتعلقة بأمن الدولة القومي ومصلحتها العامة للإضرار بمراكز الدولة الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
- الإهمال في الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات.
ويراعي الظروف المشددة للعقوبة في الحالات التالية:
- ارتكاب الجريمة في وقت الحرب.
- ارتكاب الجريمة لصالح دولة أجنبية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- خطورة الوثيقة ودرجة سريتها.
- الضرر الجسيم الذي سببه إفشاء المعلومات والوثائق السرية.
- تعمد ارتكاب الجريمة بغرض الإضرار بالدولة.
- ارتكاب الجريمة من أشخاص يشغلون وظائف عليا بالدول أو وظائف ذات طابع سري.
وتجدر الإشارة هنا على أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية قد اعتبر كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكاب أي من الأفعال السابقة شريكًا في الجريمة وتوقع عليه نفس العقوبة الواردة بالمادة الخامسة من هذا النظام.