وافق الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في المرسوم الملكي رقم 36 لسنة 1412 هـ على النظام الخاص بمكافحة الرشوة والذي يتضمن جميع المواد الخاصة بتجريم أعمال الرشوة والعقوبات الموقعة في حالة ارتكاب مثل تلك الجرائم وحالات الإعفاء منها،
إلى جانب العقوبات التي تُفرض على المؤسسات والشركات التي يثبت تورط مديرها في تلك الجرائم. وسوف نتناول في السطور القادمة أهم ما ورد في المواد الخاصة بنظام مكافحة الرشوة:
العقوبات والغرامات طبقا للنظام
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين كل موظف عام يقوم بطلب هدية أو أخذ وعد سواء لنفسه أو للغير مقابل القيام بأحد الأعمال أو الامتناع عنها أو الإخلال بمهام وظيفته ويعتبر بذلك مرتشيًا. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قام باستخدام القوة أو التهديد للحصول على أمر غير مشروع أو إجبار موظف عام على عدم القيام بمهام عمله المكلف بها.
- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة مالية لا تتعدى 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل موظف عام يهمل في أداء مهام وظيفته سواء بالقيام بها أو الامتناع عنها طمعًا في الحصول على توصية أو وساطة ويعتبر بذلك مرتشيًا.
- يعتبر الشخص مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال سعودي في حالة طلب لنفسه أو لغيره وعدًا أو هدية مقابل استخدام نفوذه للحصول على عمل أو قرار أو ترخيص لصالح شخص آخر، وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بعرض أو تقديم رشوة ولم تُقبل منه.
- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل موظف عام يقوم بمتابعة معاملة لدى جهة حكومية مقابل الحصول لنفسه أو لغيره على وعد أو عطية، كما يعاقب بنفس العقوبة من قام بإعطاء الوعد أو العطية وكذلك الوسيط بينهما.
- كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكاب جريمة الرشوة يعتبر شريكًا فيها ويعاقب الراشي والوسيط بنفس العقوبة كما ورد في المواد السابقة، ويمكن الإعفاء من الجريمة في حالة إخبار السلطات المختصة بها قبل اكتشافها.
- الشخص المعين بواسطة الراشي أو المرتشي لقبول لاستلام الرشوة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين في حالة علمه بذلك.
- تندرج كل فائدة أو ميزة يمكن لشخص الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية ضمن باب العطية أو الوعد كأحد صور الرشوة.
يكافأ كل من أرشد عن إحدى جرائم الرشوة ولم يكن شريكًا فيها بملغ لا يقل عن خمسة آلاف ريال ولا يزيد عن نصف قيمة المال الذي تتم مصادرته
وذلك بمعرفة الجهة التي تُنظر الجريمة أمامها، ويجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى من ذلك المبلغ بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- في حالة تورط مدير إحدى الشركات أو المؤسسات سواء الوطنية أو الأجنبية في جريمة من جرائم الرشوة يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من التعامل مع الوزارات والمصالح الحكومية في حالة تمت الجريمة لصالح تلك الشركات أو المؤسسات ويجوز لمجلس الوزراء النظر في تلك العقوبة بعد مرور خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
موظفو الدولة الذين ينطبق عليهم أحكام نظام مكافحة الرشوة
- العاملون بشكل دائم أو مؤقت لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة.
- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو هيئة قضائية.
- أي شخص مكلف بأداء مهمة معينة من جانب جهة حكومية أو سلطة إدارية.
- رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والعاملون لدى الشركات أو المؤسسات الفردية المختصة بإدارة أو تشغيل أو صيانة المرافق العامة.
- رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والعاملون لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها وكذلك الشركات الفردية في مجال الأعمال المصرفية.
- رؤساء وأعضاء مجلس إدارة وموظفي الجمعيات الأهلية العامة.
- الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في الأعمال التجارية الدولية.
وفي حالة ثبوت إدانة أحد الشخصيات السابقة تعزل من منصبها بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي وظيفة عامة فيما بعد، وقد يصدر وزير الداخلية قرارا بإلغاء توابع العقوبة بعد مرور خمس سنوات على انتهاء العقوبة الأصلية.
وجاء في نص المادة الخامسة عشر من قانون مكافحة الرشوة بمصادرة جميع الأموال أو الفائدة محل الجريمة أو أي عائدات ترتبت على ذلك المال أو الفائدة.