أصبحت مشكلة المخدرات من أخطر المشاكل التي تواجه الدول والمجتمعات في العصر الحديث بسبب تطور آليات تصنيعها واتساع مجال انتشارها ونظرًا لما يترتب عليها من تدمير للعقول وتأخر في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية للدول.
وقد تدخل المواد المخدرة في تصنيع بعض الأدوية أو مستحضرات التجميل بنسب محددة وفي تلك الحالة تخضع تلك الأدوية أو المستحضرات للضوابط التي وضعتها المملكة للتعامل مع تلك الحالات،
حيث يجب أن يكون جلب أو تداول تلك الأدوية مصرح به داخل المملكة وأن يتم الإعلان عنها في حالة جلبها أو استيرادها من الخارج على أن تكون الكميات الواردة بالنسبة التي تحددها المملكة وتخضع لإجراءات تعامل خاصة كأن يتم تفتيش الشحنات الواردة من قبل سلطات الدول الأخرى بالاتفاق فيما بينها وبين سلطات المملكة للتحقق من محتواها قبل دخول البلاد،
وتنقل تلك الشحنات في طرود محكمة الغلق مع بيان اسم المواد والكمية والنسبة والشكل الصيدلي. ويقتصر منح ترخيص جلب واستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على المؤسسات التالية:
- شركات الأدوية والوكلاء التابعين لها.
- مخازن الجملة لبيع الأدوية.
- مراكز البحوث العلمية والمؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة.
- معامل التحاليل التي يتطلب عملها استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية مثل المعامل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية والجرثومية.
- المصانع الحاصلة على ترخيص بتصنيع الأدوية التي تحتوي على نسبة مواد مخدرة.
ووفقًا لنص المادة الثالثة والعشرون يجب على الجهات السابقة تسجيل ومراقبة صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع تقديم بيانات التسجيل لوزارة الصحة.
وتتولى وزارة الصحة السعودية مسئولية مراجعة الكميات المستوردة والموافقة على استلامها أو رفضها مع إصدار ترخيص أو بيان رسمي بذلك يُسلم إلى هيئة الجمارك.
الأفعال الإجرامية في نظام مكافحة المخدرات
- قيام أحد الأشخاص بتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استلامها من المهربين.
- جميع العمليات المتعلقة بجلب أو استيراد أو تعاطي أو توزيع أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو شراء المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المملكة.
- زراعة النباتات المخدرة أو جلبها هي أو بذورها من الخارج وكذلك صناعة وإنتاج الأدوات المستخدمة في زراعة تلك النباتات.
- غسل الأموال الناتجة عن ارتكاب الجرائم المتعلقة بتجارة المخدرات.
- الاشتراك في ارتكاب الجرائم السابقة سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق إلى جانب الشروع فيها.
ويجوز لوزير الداخلية السعودي منح مراكز البحث العلمي والمصالح الحكومية التراخيص اللازمة لاستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في جدول المواد المخدرة وذلك لاستخدامها في أغراض البحث العلمي والمجالات الطبية.
تراخيص حيازة المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة
تمنح وزارة الصحة ترخيص تصنيع المستحضرات الطبية والتي تحتوي على نسبة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لمصانع الأدوية بعد التحقق من توافر شروط الإتجار بتلك المستحضرات لديها، ولا يجوز لتلك المصانع استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في تصنيع المستحضرات الطبية فقط.
وتُحفظ تلك المواد في أماكن مخصصة لها وعبوات محكمة الغلق مع تشديد الرقابة على الكميات المستهلكة والمتبقية. كما تصرف تلك المستحضرات داخل الصيدليات بناءً على تقرير طبي من أطباء مرخص لهم بمزاولة المهنة بشروط تحددها اللائحة التنفيذية للنظام،
ويتم الاحتفاظ بالتقرير الطبي داخل الصيدلية ويسجل عليه تاريخ الصرف ورقم القيد بسجلات الوصفات الطبية بالإضافة إلى ختمها بخاتم الصيدلية والاحتفاظ بها وفقًا لمدة الحفظ المقررة باللائحة.
وضعت اللائحة الخاصة بنظام مكافحة المخدرات العديد من الضوابط التي تحكم تداول المواد المخدرة أو الأدوية التي تحتوي على نسب منها حيث حظرت على الأطباء تحرير أي تقارير لصرف تلك الأدوية لأنفسهم أو لعائلاتهم،
بينما أجازت اللائحة احتفاظ الأطباء بتلك الأدوية داخل عياداتهم الخاصة وصرفها أو استخدامها في العلاج بشروط معينة، هذا إلى جانب استخدام تلك الأدوية في الحالات الإسعافية من قبل مسعفين متخصصين.
ووفقًا لنص المادة الخامسة والثلاثون فإنه لا يجوز لاي شخص التنازل للغير عن الأدوية المحتوية على نسب من المواد المخدرة والمتحصل عليها لغرض العلاج وفي حالة عدم استخدام تلك الأدوية أو وفاة صاحبها ينبغي إعادتها إلى المصدر المتحصل عليها منه.
عقوبات نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
وفقًا للمادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية توقع عقوبة الإعدام على كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:
- تهريب أو تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- استيراد أو تصدير أو إنتاج أو زراعة وتلقي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض غير مصرح بها.
- الاتفاق على ارتكاب أي من الجرائم السابقة.
- القيام بأحد الأنشطة الترويجية للمواد المخدرة سواء بالتوزيع أو التسليم أو البيع أو الإهداء أو النقل وذلك للمرة الثانية بعد إدانة هذا الشخص في قضية مماثلة من قبل وصدور حكم قضائي ضده.
- الترويج للمرة الأولى بشرط إدانته في أعمال تهريب أو تسليم أو إنتاج واستيراد وتصدير واستخراج أو زراعة مواد مخدرة من قبل.
ويجوز للمحكمة المختصة الحكم بعقوبة السجن والجلد والغرامة بدلًا من الإعدام على ألا تقل مدة السجن عن 15 سنة ولا تزيد عقوبة الجلد عن 50 جلدة في كل دفعة وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال.
وقد يتم تشديد العقوبة السابقة إلى السجن لمدة لا تقل عن 25 سنة والجلد 50 جلدة وغرامة مالية تصل إلى 150 ألف ريال في الحالات التالية:
- تكرار ارتكاب الجريمة من قبل الجاني بعد الحكم عليه مسبقًا.
- في حالة كان الجاني أحد الموظفين العموميين أو أحد الأشخاص المكلفين بتطبيق هذا النظام ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والرقابة على جميع الأنشطة الخاصة بها من حيث التداول والحيازة.
- ارتباط جريمة تهريب المخدرات أو الإتجار فيها بأحد الجرائم الدولية مثل تهريب الأسلحة أو تزوير العملة أو الجرائم الإرهابية.
- استخدام الجاني للأسلحة أثناء ارتكاب الجريمة.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على معاقبة كل من حاز أو تاجر أو روّج للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بخلاف الحالات المرخص لها في هذا النظام بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات والجلد بما لا يقل عن 50 جلدة وتوقيع غرامة مالية تتراوح من ألف إلى 50 ألف ريال. وتشدد العقوبة الموقعة في هذه المادة في الحالات التالية:
- ارتكاب الجريمة داخل المساجد أو المؤسسات التعليمية أو الإصلاحية.
- إذا كانت المواد المضبوطة أثناء الجريمة من الهروين أو الكوكايين أو مواد لها خطورة مماثلة ومدرجة في جدول المواد المحظورة التابع للنظام.
- اعتماد الجاني أثناء ارتكاب جريمته على أحد أفراد أسرته أو استغلاله للأطفال القصّر سواء في تنفيذ الجريمة أو دفعه لتعاطي المخدرات بأي وسيلة.
- كل من ثبت امتلاكه أو إدارته لمكان مخصص لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي حالة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو تسليمها وتسلمها أو نقلها لأي غرض بخلاف أغراض التعاطي أو التجارة أو الترويج توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات،
وبالجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف إلى 30 ألف ريال وذلك وفقًا لنص المادة التاسعة والثلاثون.
والجدير بالذكر هنا أن المادة الثانية والأربعون من هذا النظام قد أجازت عدم إقامة الدعوى الجنائية في حالة التعاطي أو الإدمان إذا تقدم المتعاطي أو المدمن بنفسه أو عن طريق عائلته أو أحد أقاربه لطلب العلاج
بشرط تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة إن وجدت. وحددت المادة أيضًا الحالات التي يجوز فيها حفظ التحقيق في قضايا استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمرة الأولى كما يلي:
- عدم تجاوز المتهم لعشرين سنة من عمره.
- عدم اقتران جريمة استعمال أو تعاطي المواد المخدرة بجريمة جنائية.
- عدم اقتران جريمة الاستعمال والتعاطي بحادث مروري ترتب عليه وفيات.
- عدم تسبب الجاني في أي أضرار بالسلطات نتيجة المقاومة العنيفة أثناء إلقاء القبض عليه.
كما أتاحت المادة الثالثة والأربعون استبدال عقوبة السجن أو الجلد أو الغرامة الموقعة على مدمن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بإيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان وفقًا للحالات المنصوص عليها باللائحة.
وفي حالة ارتكاب المدمن لأي جريمة منصوص عليها في هذا النظام فإنه يتم تنفيذ العقوبة الموقعة عليه سابقًا مع خصم المدة التي قضاها بالمصحة طبقًا للمادة الخامسة والأربعون.
أما المادة السادسة والأربعون نصت على معاقبة المترددين على أماكن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع علمهم بما يجري داخلها بالسجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة،
ووفقًا لنفس المادة لا تطبق عقوبة امتلاك أو إدارة مكان لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على زوج صاحب المكان أو إخوته أو أيًا من عائلته وأقاربه إلا في حالة ثبوت تورطهم في الجريمة.
وقد جاء في نص المادة التاسعة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية معاقبة كل من الحالات التالية بغرامة مالية لا تزيد عن 20 ألف ريال:
- كل من خالف نص المواد الثالثة والعشرون والثلاثون والحادية والثلاثون الواردة بهذا النظام من الحاصلين على ترخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- كل من حاز بحسن نية كميات أكبر من الكمية المرخص له بحيازتها.
- الصيدليات والمؤسسات المرخص لها بحيازة والإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في حالة مخالفة نص المادة الثالثة والعشرون من هذا النظام.
على أن تُضاعف العقوبة السابقة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة في مدة أقل من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الأول مع إغلاق المكان.
وهناك بعض العقوبات التكميلية المفروضة طبقًا لنص المادة الثانية والخمسون حيث يتم مصادرة جميع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة نتيجة لنشاط غير مشروع حتى وإن لم تؤدي لإدانة المتهم.
كما يتم مصادرة جميع الأشياء الآتية بحكم قضائي وفقًا لنص المادة الثالثة والخمسون:
- جميع الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة بالإضافة لوسيلة النقل.
- جميع الأموال التي تم تحصيلها نتيجة لارتكاب جرائم المخدرات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- الممتلكات والأصول والسندات وغيرها من المتحصلات الناتجة عن ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو ما يعادل قيمتها في حالة اختلاطها بمتحصلات مشروعة.
- الأراضي الزراعية المملوكة للجاني والتي استخدمها في زراعة نباتات مخدرة محظورة فإن لم يكن يملكها تنظر المحكمة في إنهاء سند حيازتها.
ويجوز للمحكمة المختصة إصدار قرار بالحجز التحفظي على أموال مهربي أو تجار المخدرات أو أموال أزواجهم وأبنائهم خلال مراحل التحقيقات الأولية منعًا للتصرف بها حتى صدور الحكم النهائي.
ويتم إلغاء التراخيص الممنوحة للمؤسسات المصرح لها بإدارة أنشطة حيازة وتصنيع المواد المخدرة في حالة كان الجاني هو المرخص له بإدارتها،
كما يجوز حرمان الجاني من ممارسة المهنة بمدة لا تزيد عن المدة المحكوم بها عليه بالسجن، وإغلاق المؤسسة بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز سنة أو غلقها نهائيًا في حالة تكرار الجريمة.
هذا إلى جانب منع المواطن السعودي من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبة السجن لمدة مماثلة لعقوبة السجن على ألا تقل عن سنتين، وإبعاد غير السعوديين خارج المملكة وحظر دخولها مرة أخرى إلا بما تقرّه تعليمات الحج والعمرة.
ويمتلك المختصين في وزارة الصحة وهيئة الجمارك وحرس الحدود ووزارة الزراعة ومؤسسة النقد العربي السعودي صفة الضبط الجنائي كلًا فيما يخص مهام ومسئوليات وظيفته.