وافق الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في المرسوم الملكي رقم 31 لسنة 1433 هـ على نظام مكافحة غسيل الأموال وإقرار استمرار العمل بالأحكام المتعلقة بجرائم تمويل المنظمات الإرهابية والواردة في نظام مكافحة غسل الأموال لحين صدور نظام خاص بها.
وتعتبر جريمة غسل الأموال هي جريمة مستقلة يهدف من خلالها الشخص مرتكب الجريمة إخفاء مصدر الأموال الأصلي واستغلالها بشكل يكسبها الشكل المشروع.
والأموال هنا لا تعني النقود فقط ولكن يندرج تحت نظام غسل الأموال جميع الأصول والمملكات سواء كانت مادية أو غير مادية إلى جانب الصكوك والمستندات وأوراق المعاملات البنكية كالشيكات والحوالات والكمبيالات والأسهم وغيرها.
وتندرج جرائم غسيل الأموال تحت الأفعال التالية.
- تداول أموال مع معلومية مصدرها الغير شرعي.
- نقل أموال أو أصول أو ممتلكات أو حفظها واستخدامها أو تحويلها مع معلومية مصدرها الغير شرعي.
- محاولة إخفاء مصدر أو مكان أو طبيعة الأموال والممتلكات والسندات وغيرها من المتحصلات الأخرى مع معلومية مصدرها الغير شرعي.
- اشتراك أي شخص في أي من الجرائم السابقة سواء بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو التستر أو التواطؤ أو التسهيل أو حتى الشروع فيها.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية الجرائم الأصلية الغير مشروعة التي يعتبر العمل بالأموال الناتجة عنها أحد صور غسل الأموال.
تعرف أيضا على جرائم الاعتداء على الأموال العامة
وتشمل قائمة مرتكبي تلك الجرائم كل من اشترك في الأعمال السابق ذكرها من رؤساء وأعضاء وموظفي ومدققي حسابات أو مستخدمي المؤسسات المالية أو الأعمال المهن غير المالية أو المنظمات غير الربحية،
على أن تعود المسئولية الجزائية لتلك المؤسسات أو المنظمات في حالة اُرتكبت الجرائم لحسابها.
ونظرًا لاستقلالية جريمة غسل الأموال فإن معاقبة الجاني عن الجريمة الأصلية لا يبطل تلك الجريمة
إذ أن العقوبة تكون مستقلة.
وبناءً على الأعمال الإجرامية السابقة يعاقب المواطن السعودي بعد انتهاء فترة عقوبة السجن الخاص به بالمنع من السفر بمدة مماثلة بحيث لا تقل عن سنتين،
أما غير السعوديين فيتم إخراجهم خارج المملكة بعد قضاء فترة السجن الخاصة بهم ولا يسمح لهم بالعودة مرة أخرى إلا وفقًا للتعليمات الخاصة بالحج والعمرة فقط.
تعرف على كيفية الإبلاغ عن غسيل الأموال في السعودية؟
ويجدر الإشارة إلى أنه لا تطبق أحكام العقوبات الواردة بهذا النظام على من وقع في الجريمة بحسن نية وبدون شبهة تعمد،
حيث يجوز للسلطات المختصة إعفاء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة المؤسسات المالية والأعمال
والمهن غير المالية وكذلك المنظمات غير ربحية وموظفيها وأصحابها من المسئولية الجزائية
أو الإدارية أو المدنية
في حالة ثبوت حسن النية وعدم تعمد الإضرار بمصالح الدولة أو الغير، على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة بناءً على تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام.