أقرّ مجلس الوزراء السعودي التعديلات الجديدة في المواد الخاصة بنظام وثائق السفر والتي تضمنت الأحكام المتعلقة بالسفر والمنع منه إلى جانب العقوبات المفروضة في حالة مخالفة تلك الأنظمة، وقد جاء في نصوص ذلك النظام ما يلي:
تشمل وثائق السفر المصرح بها من جانب المملكة والتي تسمح لحامليها بالسفر خارجها كلا من: جواز السفر العادي، جواز السفر الخاص، جواز السفر الدبلوماسي، وتذكرة المرور.
ويصدر جواز السفر العادي وتذكرة المرور بمعرفة وزارة الداخلية السعودية أو سفارات المملكة في مختلف الدول الأخرى، أما جواز السفر الخاص والدبلوماسي فتصدرهما وزارة الخارجية وفقًا لما ينص عليه أحكام هذا النظام، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لاستخراج تلك الوثائق ومدة صلاحية كل منهم وحالات استخراج تذكرة المرور.
وفقًا لما جاء في اللائحة التنفيذية يتم منح جواز السفر السعودي لكل من يحمل الجنسية السعودية، إلا أنه يحق لوزير الداخلية منح جواز السفر أو تذكرة المرور المؤقتة لأشخاص لا يحملون الجنسية السعودية لاستخدامها في السفر خارج المملكة والعودة إليها في بعض الحالات الخاصة
على أن تحدد اللائحة إجراءات إصدار تلك الوثائق وسحبها. بالإضافة لما سبق فإنه يجوز منح جواز أو تصريح السفر للقصّر المتوفي ولي أمرهم والخاضعين للحضانة وذلك وفق التعديلات التي أجريت على المادة الرابعة من نظام وثائق السفر السعودي. وينبغي على الجهة المصدرة لجوازات السفر التأكد من عدم حيازة شخص واحد لأكثر من جواز سفر ساري المفعول.
يحدد وزير الداخلية المنافذ المسموح بمغادرة البلاد من خلالها وذلك باستخدام جواز سفر ساري المفعول وفقًا لإجراءات الدخول والمغادرة الواردة في اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز منع أي مواطن من السفر إلا بصدور حكم قضائي أو بقرار من وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة في حالات خاصة ولمدة معلومة، على أن يتم إبلاغ من يتم منعه من السفر بعد صدور تلك القرارات أو الحكم القضائي بفترة لا تتجاوز أسبوع.
يحدد وزير الداخلية الدول الغير مسموح بالسفر إليها على أن تقوم إدارة الجوازات بالتأكد من تفعيل ذلك القرار. وفقًا للائحة التنفيذية يتم الإعلان عن الجهات التي يتم التبليغ فيها عن حالات فقد أو تلف وثائق السفر المختلفة على أن يتم الإبلاغ في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ العلم بذلك.
مخالفات نظام وثائق السفر والعقوبات المقررة
وفقًا للتعديلات الواردة على المادة العاشرة بنظام وثائق السفر وبموجب المرسوم الملكي رقم م/11 لسنة 1443 هـ، فإنه توقّع عقوبة المنع من السفر لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين معًا لكل من يقوم بارتكاب المخالفات التالية:
- تعديل البيانات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير.
- إتلاف أو تغيير الصورة الشخصية بشكل متعمد.
- فقد جواز السفر أو تذكرة المرور بسبب الإهمال المتعمد.
- بيع جواز السفر أو رهنه أو تمكين الغير من استخدامه بشكل غير مشروع.
- استخدام وثائق سفر مملوكة للغير.
- دخول المملكة أو مغادرتها عبر منافذ غير مصرح بها من جانب وزارة الداخلية.
- دخول المملكة أو مغادرتها بدون استخدام وثيقة سفر رسمية ما لم يكن هناك مبرر مقبول.
- مخالفة أحكام نظام وثائق السفر السعودي ولائحته التنفيذية.
ويتم النظر في المخالفات السابقة من جانب لجنة أو أكثر يتم تشكيلها بتوصية من وزير الداخلية على أن تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء بحيث يكون أحدهم مستشارًا نظاميًا.
الرسوم المقررة لاستخراج وثائق السفر
يتم استخراج جواز السفر الجديد أو تجديده سنويًا مقابل تحصيل مبلغ 60 ريال سعودي. أما تذكرة المرور فيلزم لاستخراجها تحصيل مبلغ 50 ريال سعودي، مع أحقية مجلس الوزراء بتعديل هذه الرسوم.