حدد نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي بعض العقوبات لتنظيم الأنشطة الخاصة بالتعامل معها، على أن يراعى عند تطبيق عقوبات ذلك النظام الأحكام الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول التعاون الخليجي واللائحة التنفيذية الخاصة به، وقد جاءت عقوبات نظام المتفجرات والمفرقعات كما يلي:
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 20 سنة وغرامة مالية لا تزيد على 5 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من حاول زعزعة استقرار وأمن المملكة عن طريق تصنيع أو حيازة أو استعمال أو نقل أو تخزين أو بيع أو شراء أو تجميع المتفجرات إلى جانب تهريبها لداخل المملكة أو تدريب أشخاص على كيفية تصنيعها أو استخدامها أو مجرد الشروع في ذلك.
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن 2 مليون ونصف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتصنيع أو تهريب متفجرات لداخل المملكة بغرض الإتجار.
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى العقوبتين لكل شخص يقوم بحيازة أو نقل أو شراء أو بيع أو استعمال مواد متفجرة.
- وجاء في نص المادة الثامنة عشر معاقبة الحاصلين على تصريح من وزارة الداخلية بتصنيع أو استيراد أو تصدير أو استعمال أو تداول المتفجرات بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال في الحالات التالية:
- مخالفة شروط التصريح الصادر، وكذلك مخالفة شروط وإجراءات نقل وتخزين المتفجرات.
- في حالة تأخر أو عدم تسليم المتفجرات إلى وزارة الداخلية خلال 30 يوم من إلغاء التصريح.
- مخالفة بنود التصريح باستخدام المتفجرات في أغراض مخالفة للمنصوص عليه.
- الاستعانة بأشخاص لمزاولة أعمال التفجير والإشراف عليه بدون تصريح.
- عدم إبلاغ وزارة الداخلية في حالة فقد أيًا من المتفجرات لديه.
- توقع غرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال للحاصلين على تصريح صناعة أو استيراد أو تصدير أو استعمال أو تداول المتفجرات في الحالات التالية:
- الاستمرار في مزاولة أنشطة التعامل مع المتفجرات بالرغم من انتهاء مدة التصريح وعدم تقديم طلب لتجديده قبل مرور 3 أشهر من تاريخ الانتهاء.
- الاستعانة بأفراد حراسة متفجرات مخالفين للشروط والمواصفات وغير مصرح لهم بمزاولة المهنة.
- يحق لوزير الداخلية إيقاف تصريح مزاولة أنشطة التعامل مع المتفجرات لمدة لا تزيد عن 60 يوم في حالة مخالفة شروط ومواصفات مستودعات تخزين المتفجرات، على أن يتم إلغاء التصريح بشكل نهائي في حالة تكرار المخالفة.
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين في حالة تصنيع أو الاتجار في المفرقعات أو تهريبها لداخل المملكة.
- بالنسبة للمفرقعات يتم توقيع غرامة مالية لا تزيد عن 40 ألف ريال للحاصلين على تصريح بصناعتها أو استيرادها وتصديرها أو استخدامها أو تداولها في حالة ارتكاب أيًا من المخالفات التالية:
- استمرار العمل بتصريح منتهي الصلاحية وعدم التقدم لتجديده خلال 3 أشهر من انتهائه.
- مخالفة شروط التصريح وإجراءات نقل وتخزين المفرقعات.
- في حالة ثبوت تهمة الإهمال أو الخطأ الفني المتعمد أو مخالفة تصريح مزاولة المهنة يعاقب فني التفجير إما بإنذاره بالإيقاف أو منعه من مزاولة مهنته داخل المدن أو توقيع غرامة مالية لا تزيد عن 20 ألف ريال، وقد تصل العقوبة لإيقافه عن ممارسة مهنته بشكل مؤقت أو دائم.
شروط الإعفاء من عقوبات نظام المتفجرات والمفرقعات
هناك بعض المواد الواردة في هذا النظام التي قد يعفى فيها المخالفين لأحكام النظام من العقوبات الواردة بها وفقًا للائحة وذلك في الحالات التالية:
- المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة قبل ارتكاب المخالفة.
- في حالة ساعد الإبلاغ بعد وقوع المخالفة على ضبط الشركاء فيها.
- التقدم بطلب تصريح لحيازة متفجرات أو مفرقعات في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ حيازتها بشكل مخالف للنظام أو في حالة قيام الشخص بتسليم ما بحوزته منها للسلطات المختصة.
ويجوز منح مكافأة مالية لكل من قام بالإبلاغ عن أحد مخالفات نظام المتفجرات والمفرقعات في حالة ترتب على هذا الإبلاغ ضبط المخالفين، بحيث لا تزيد قيمة المكافأة عن مبلغ الغرامة المفروضة.