شروط وأهمية استخراج البطاقات الشخصية
ألزم نظام الأحوال المدنية المواطنين السعوديين من الذكور والإناث باستخراج بطاقة تحقيق الشخصية عند إتمام سن الخامسة عشرة،
حيث يتم استخراج تلك البطاقات وفقًا للبيانات المسجلة لدى السجل المدني المركزي، بينما يعد استخراج البطاقات لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشر أمرًا اختياريًا يتوقف على موافقة ولي الأمر.
ووفقًا للائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية يمكن للمواطنين السعوديين المقيمين بالخارج التقدم بطلب لاستخراج البطاقة الشخصية لدى سفارة المملكة في الدولة المقيمين بها كما يجوز أيضا الإبلاغ عن فقدها أو تلفها وكذلك طلب تجديدها.
وعند الحصول على البطاقة الشخصية يجب الاحتفاظ بها وحملها بشكل مستمر حيث أنها أداة تحديد الهوية التي يمكن لأي مواطن استخدامها في مختلف المعاملات الحياتية،
كما أنه يحق للسلطات العامة بالمملكة الاطلاع عليها بأي وقت إذا تطلب الأمر ولا يمكن لأي مواطن الامتناع عن ذلك. وتعتبر البطاقات الشخصية هي تأشيرة الحصول على أي وظيفة أو الالتحاق بعمل ما أو بجهة تعليمية مثل المدارس والجامعات
فلا يمكن لأي مؤسسة قبول توظيف أحد الأفراد لديها بدون الحصول على ما يثبت هويته الوطنية. كما يجب على جميع الفنادق أو ما يماثلها من أماكن لإيواء المواطنين التأكد من هوية النزلاء لديها قبل تسكينهم في حالة إتمام الخامسة عشرة من عمرهم.
يحق لكل فرد الحصول على بطاقة هوية واحدة فقط ولا يمكن لأي شخص استخدام بطاقة شخصية لا تخصه، كما يجب على كل شخص التقدم بطلب تجديد لبطاقته الشخصية قبل 6 أشهر من انقضاء مدة صلاحيتها المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للنظام.
ووفقًا لنص المادة الخامسة والسبعون من نظام الأحوال المدنية فإنه في حالة طرأت أي تغييرات على حياة الفرد ترتب عليها تغير في بياناته الخاصة فينبغي عليه التقدم بطلب تعديل البيانات خلال 60 يوم من تلك التغييرات إلى أقرب إدارة للأحوال المدنية.
شروط استخراج دفتر العائلة
ينبغي على رب الأسرة السعودي التقدم بطلب لاستخراج دفتر العائلة الخاص بأسرته والذي يتضمن جميع البيانات الخاصة بأفراد الأسرة من أم وأب وأبناء وفقًا لسجلات القيد بالسجل المدني المركزي،
وتمتلك كل أسرة دفتر عائلة واحد فقط والذي يمنح لفترة غير محددة وفي حالة وفاة رب الأسرة يتم سحب دفتر العائلة وصرف دفتر جديد على أن يؤشر على اسمه بأنه توفي.
وعلاوة على ما سبق ينبغي التقدم بطلب تعديل على دفتر العائلة إذا استدعت المتغيرات ذلك خلال 60 يوم من حدوثها.
الإجراءات المتبعة في حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة
- يجب التبليغ عن فقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة لدى أقرب دائرة للأحوال المدنية خلال 15 يوم من الواقعة.
- يتم تسليم بطاقة جديدة أو دفتر عائلة جديد للشخص المبلغ في حالة الفقد أو التلف للمرة الأولى مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها من الفقد أو التلف مرة أخرى.
- في حالة الفقد أو التلف للمرة الثانية يتم تغريم صاحبها 100 ريال واستخراج بطاقة أو دفتر جديد، على أن يتم دفع نفس الغرامة في المرات التالية لتلف الوثيقة.
- في حالة الفقد للمرة الثالثة يغرم صاحب الوثيقة بمبلغ 300 ريال مع استخراج وثيقة جديدة.
- في حالة الفقد للمرة الرابعة يتم استخرج وثيقة جديدة مع تغريم صاحبها بمبلغ 1000 ريال على أن يتم دفع نفس الغرامة في حالة تكرار فقد البطاقة أو دفتر العائلة.
- تعامل كل وثيقة بشكل مستقل ففي حالة حدوث تلف أو فقد للبطاقة الشخصية ودفتر العائلة معًا في نفس الوقت يتم تطبيق الغرامة لكل حالة بشكل منفصل.
- يتم دفع غرامة تأخير قدرها 100 ريال في حالة التأخر عن التبليغ بالفقد أو التلف عن المددة التي حددتها اللائحة وقبل سنة من انقضاء تاريخ الفقد أو التلف، أما بعد انقضاء السنة يتم إحالة الأوراق للجنة المختصة للنظر بها وتقرير ما يجب فعله بما في ذلك الغرامات المفروضة.
- لا يتم تطبيق الغرامات السابقة في حالة ما إذا كان الفقد أو التلف ناتجًا عن إحدى الكوارث أو حوادث الحريق والسرقة إذا تم إثبات ذلك من خلال محضر رسمي.
ويجدر الإشارة إلى أنه يتم سحب البطاقة الشخصية ودفتر العائلة من أي مواطن سعودي في حالة إسقاط الجنسية عنه.
عقوبات مخالفة نظام الأحوال المدنية
- توقع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 ألاف ريال أو بكلتا العقوبتين على كل من قام بتقديم بيان خاطئ للقيد بسجلات الأحوال المدنية وكذلك على كل مواطن يستخدم بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.
- يتم فرض غرامة مالية لا تزيد عن 10 ألاف ريال في حالة مخالفة أحكام المواد رقم (32، 39، 45، 52، 70، 71).
- يتم فرض غرامة مالية لا تزيد عن 5 ألاف ريال على كل من يخالف أحكام النظام الأخرى أو أحكام اللائحة التنفيذية له والقرارات الملزمة.
اختصاصات اللجان الفرعية لمديرية الأحوال المدنية
- الفصل في طلبات تصحيح أو تعديل سجل قيد الأحوال المدنية وكذلك التظلمات الخاصة برفض القيد.
- التحقيق مع مخالفي أحكام ولوائح نظام الأحوال المدنية وتطبيق العقوبات والغرامات المقررة ضدهم.
- الفصل في الأمور التي تحال إليها من جانب إدارة الأحوال المدنية.
- رفع نسخة من القرارات الصادرة إلى مديرية الأحوال المدنية خلال أسبوع من صدورها، ويجوز الطعن ضد تلك القرارات أمام هيئة الأحوال المدنية أو ديوان المظالم خلال أقل من 60 يوم من صدورها.
أما هيئة الأحوال المدنية المركزية فتختص بالفصل في الطعون التي يتم رفعها ضد اللجان الفرعية، وكذلك اعتماد محاضر فحص السجلات إلى جانب النظر في المسائل التي تحال إليها من قبل وزير الداخلية لإبداء الرأي بها.