يتناول هذا النظام جميع الأحكام المنظمة للتعامل في حالة وجود شهداء سواء من المدنيين أو العسكريين الذين فقدوا حياتهم أثناء الحروب أو عمليات إنقاذ الأرواح والممتلكات أو إحدى أعمال الدفاع المدني في حالات الحرائق أو انهيار العقارات أو تأمين الحدود،
بالإضافة إلى استشهاد الطلبة العسكريين أثناء القيام بالتمرينات العسكرية أو ما يكلفون به من مهام وطنية أخرى، وكذلك من توفى داخل المملكة أو خارجها بسبب أعمال إرهابية أو للإساءة للملكة سواء كان أولئك الأشخاص موظفين عموميين عسكريين أو مدنيين أو من المتعاقدين السعوديين،
تعويضات الشهداء في القانون
كما يشتمل مصطلح شهيد على كل من تعرض لإصابة خطيرة أثناء الممارسات السابقة أدت إلى حدوث عجز تجاوزت نسبته 70%. كما يتناول هذا النظام حقوق المفقودين من العسكريين أو الطلبة العسكريين ممن فقدوا ولم يستدل على مكانهم ولا يوجد معلومية بوفاتهم أو حياتهم.
هذا إلى جانب حقوق المصابين أو الأسرى الذين يتم احتجازهم بشكل جبري أثناء الحروب أو عمليات حفظ الأمن الوطني.
وقد أنشأت المملكة صندوقًا خاصًا بالشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مقره الرئيسي بمدينة الرياض ويمكن أن تمتد فروعه ومكاتبه إلى أماكن أخرى بالمملكة إذا أقر مجلس الأمناء ذلك، هذا الصندوق تابع لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء ويتمتع باستقلالية مالية وإدارية إلى جانب الشخصية الاعتبارية. ولعل أبرز أهداف هذا الصندوق هو تقديم المساعدات للمحتاجين من أسر الشهداء أو الأسرى أو المفقودين أو المصابين أو من يعولونهم، كما يهدف الصندوق لإنشاء مشروعات وأعمال خيرية تعود بالأجر والثواب لهم. ويتولى إدارة هذا الصندوق مجلس أمناء يتم تعيين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء.
موارد الصندوق
- الأموال المقدمة من الدولة.
- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف.
- إيرادات استثمار الأموال الخاصة بالصندوق.
ويتم إيداع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن تتم أي عملية صرف من هذا الحساب بتوقيع من رئيس مجلس أمناء الصندوق أو من يفوضه.
مهام مجلس أمناء الصندوق
يتولى مجلس الأمناء وفقًا للمادة السادسة وضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها إلى جانب بعض المهام الأخرى التالية:
- الإشراف على عملية الصرف من الصندوق بما يتوافق مع أحكام هذا النظام.
- تحديد اتجاهات الاستثمار لأموال الصندوق ونسبة الاستثمار في كل اتجاه.
- القيام بشراء بعض العقارات وتسجيلها كأوقاف مملوكة للصندوق إلى جانب تنمية هذه العقارات والاستفادة من إيراداتها لإنفاقها في الأنشطة المختلفة للصندوق.
- تحديد أوجه إنفاق إيرادات الصندوق ووضع الضوابط المحددة لذلك.
- وضع اللوائح المالية والإدارية للصندوق.
- قبول التبرعات والأوقاف والهدايا والوصايا.
- اعتماد الخطة اللازمة لتنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.
- إصدار القرارات الخاصة بإنشاء مكاتب أو فروع للصندوق داخل المملكة.
- تعيين أمين عام للصندوق مع تحديد صلاحياته وحقوقه.
- تعيين مراقب حسابات للصندوق مع تحديد الأجر الخاص به.
- اعتماد الحساب الختامي للصندوق بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات.
- مراجعة تقرير الصندوق السنوي والأنشطة الخاصة به عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل رفعه للعرض على مجلس الوزراء.
- اعتماد جميع القوائم الخاصة بالوضع المالي للصندوق بما في ذلك حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العامة السنوية.
- تشكيل لجان من أعضاء المجلس بشكل دائم أو مؤقت للقيام بأعمال محددة.
- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين عند الحاجة للقيام ببعض الأعمال أو لإجراء البحوث والدراسات.
ويجتمع مجلس أمناء الصندوق مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر أو كلما اقتضت الظروف، على أن يتم الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء وأن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه كشرط لصحة الاجتماع. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية نسبة التصويت عليها فإذا حدث تساوي في الأصوات يرجح القرار الذي صوت عليه رئيس المجلس، ويمكن ان يتم اتخاذ القرارات العاجلة بالتمرير على الأعضاء دون عقد اجتماع إلا إذا تقدم أحد الأعضاء بطلب مكتوب يطلب فيه عقد اجتماع للمجلس للمشاورة.
مهام الأمين العام للصندوق
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
- متابعة سير عمل الصندوق وشئون الموظفين.
- حفظ الصكوك والسجلات والقيود الخاصة به إلى جانب تمثيل الصندوق أمام الجهات المختلفة.
- عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال خلال جلسات المجلس.
- الإشراف على إعداد القرارات الصادرة عن المجلس.
آليات الصرف من عائدات الصندوق السنوية
يحدد مجلس أمناء الصندوق المعايير والضوابط اللازمة التي يتم على أساسها الصرف من إيرادات أوقاف الصندوق أو عائدات استثمار أمواله مع مراعاة ما يلي:
- تخصيص ما يكفي من إيرادات كل وقف للقيام بأعمال الصيانة والترميم والإصلاح الخاص به.
- يتم تخصيص نسبة 75% أو أكثر من عائدات الصندوق السنوية لمساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمفقودين والمصابين والأسرى ومن يعولونهم شرعًا. على أن ينفق ما يزيد عن ذلك في أعمال الخير والبر داخل المملكة.
- يتم تخصيص نسبة 25 % من عائدات الصندوق ليتم فتح أوجه جديدة للاستثمار وزيادة موارد وعائدات الصندوق.
يمكن لمجلس أمناء الصندوق تفويض الأمين العام بسحب مبالغ معينة وإنفاقها في الوجوه التي يحددها المجلس وفقًا لأحكام هذا التنظيم. والجدير بالذكر انه يجب على الجهة التي يتبعها الشهيد أو الأسير أو المصاب أو المفقود بإرسال البيانات اللازمة إلى وزارة الداخلية والتي تتضمن معلومات عن أسرته ومن يعولهم شرعًا وتقوم وزارة الداخلية باتخاذ القرارات اللازمة في ذلك الشأن.